أحمد بن عبد الرزاق الدويش
385
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجمعية من البنك التبرع بمبلغ ثابت هو مبلغ ثلاثة مليون ريال سنويا مقابل وجود الأموال عنده ، والتي رصيدها 000 , 000 , 60 مليون ريال سعودي ، فوافق ، والتزم على دفع نفس المبلغ سنويا ، حتى لو قلت التبرعات أو كثرت . والسؤال هو : هل هذه الملايين الثلاثة ، التي يتبرع بها البنك أموال ربا ؟ علما أن صاحب البنك قد يوقف التبرع إذا سحب المال كله من البنك . أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : إيداع أموال الجمعية لدى البنك أو غيره ، بشرط التبرع من البنك المودع فيه ، يعتبر ذلك التبرع ربا ؛ لأنه في حكم القرض الذي اشترطت فيه الزيادة ؛ لأن سبب التبرع وجود الأموال عنده ، ولأن البنك سيوقف التبرع إذا سحبت الأموال المودعة من الجمعية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3626 ) س 4 : ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع ؟ ج 4 : يحرم أخذ قرض من البنوك وغيرها بربا ، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف